تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
123
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما ؛ لا لمجرّد الاستفاضة ، بل لحصول العلم . وحينئذٍ لا ينحصر في أمور خاصّة ، كالوقف والزوجية والنسب والولاء والولاية ونحوها ، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي . وإن لم يفيدا علماً - وإنّما أفادا ظنّاً ولو متاخماً للعلم - لا يجوز الشهادة بالمسبّب . نعم ، يجوز الشهادة بالسبب ؛ بأن يقول : « إنّ هذا مشهور مستفيض » ، أو « إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة » .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 32 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 15 : 335 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 47 ، الحديث 11 . . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 48 . .